مركز المعجم الفقهي

3982

فقه الطب

- بدائع الصنائع جلد : 7 من صفحة 236 سطر 16 إلى صفحة 236 سطر 19 وعلى هذا يخرج ما إذا قال الرجل لآخر اقتلني فقتله أنه لا قصاص عليه عند أصحابنا الثلاثة وعند زفر يجب القصاص ( وجه ) قوله إن الأمر بالقتل لم يقدح في العصمة لأن عصمة النفس مما لا تحتمل الإباحة بحال ألا ترى أنه يأثم بالقول فكان الامر ملحقا بالعدم بخلاف الأمر بالقطع لأن عصمة الطرف تحتمل الإباحة في الجملة فجاز أن يؤثر الأمر فيها